قدرت الله وجداني فخر

304

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

وحرّ ( 1 ) الأصل حيث لا يعلم له ( 2 ) قريب ، فلو علم له قريب وارث ( 3 ) أو كان له معتق أو وارث معتق - كما فصّل - لم يصحّ ( 4 ) ضمانه . ولا يرث المضمون الضامن ( 5 ) إلّا أن يشترك الضمان بينهما ( 6 ) . ولا يشترط في الضامن عدم الوارث ، بل في المضمون ( 7 ) . ولو كان للمضمون زوج أو زوجة فله ( 8 ) نصيبه الأعلى ، والباقي ( 9 ) للضامن . وصورة عقد ضمان الجريرة أن يقول المضمون ( 10 ) : عاقدتك على أن